نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم8986 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد هديب ، د / أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟ (2)…

