قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
واجب القاضى تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 2018 برئاسـة السيــد القاضى/ كمـال عبـد النـبى نائب رئــيـس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، عـلى عبـد المنعـم، محمود عطـا وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة. (144) الطعن رقم 15923 لسنة 80 القضائية (1) قانون " تطبيق القانون " . واجب القاضى تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها . (2) حكم…

