نقض " التقرير بالطعن . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم9002 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي و محمد هديب نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "…

