وصية " الرجوع عن الوصية " .
الموجز
القسمة التي يجريها المورث قبل وفاته . اعتبارها وصية . مؤداه . جواز رجوعه فيها أو تعديلها في أي وقت . بقاءها حتى وفاة الموصى . أثره . نفاذها في حق الورثة . المادتان 908، 909 مدنى .
القاعدة
أن النص في المادة 908 من القانون المدنى على أنه " تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يُعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه .... "، والنص في المادة 909 من ذات القانون على أن " القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً وتصبح لازمة بوفاة الموصى" يدل على أن القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تُعتبر وصية، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها في أي وقت، أما إن ظلت حتى الوفاة نُفذت في حق الورثة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضـى/ سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئـيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلى ود. طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة. (143) الطعن رقم 13450 لسنة 82 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . (3،2) وصية " الرجوع عن الوصية…

