عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
الموجز
تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه . العبرة فيه . بما حوته نصوصه وعناه المتعاقدان . مؤداه . عدم الاعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف تبيّن مخالفتها للحقيقة .
القاعدة
أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضـى/ سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئـيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلى ود. طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة. (143) الطعن رقم 13450 لسنة 82 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . (3،2) وصية " الرجوع عن الوصية…

