دعوى " انقضاء الخصومة " . استئناف .
الموجز
الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف . أثره . زوال الخصومة أمام المحكمة و إمتناع نظرها للنزاع . ترتيب ذات الأثر بالنسبة للحكم بانقضاء الخصومة و لا يحول دون ذلك سبق صدور حكم قطعى في الدعوى . علة ذلك . م 137 / 1 مرافعات .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى و لا في الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي. (215) الطعن رقم 272 لسنة 51 القضائية (1) حكم "الطعن على الحكم". نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها". الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف. جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات. (2) دعوى "انقضاء الخصومة". استئناف. الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف. أثره. زوال…

