حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 10753 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 25 من سبـتـمـبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلــى ســــلـــيــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، هــــــانــــي نــــــجــــاتـــي رامـــــي شــــومــــان نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة…

