قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲٦٥٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.