إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ٦۰۹۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.