دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
الموجز
تكييف الدعوى أنها حيازة أو متعلقة بأصل الحق . العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها . طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال . عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة . وجوب استناد المدعى في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية . استناده لأصل الحق . أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة .
القاعدة
أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوي حيازة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فراج عباس نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعى، فيصل حرحش، محمد عبد المنعم الخلاوى نواب رئـيس المحكمة ود. محمود عبدالفتاح محمد. (138) الطعن رقم 13089 لسنة 84 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة " . حرية المدعى في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها . شرطه . عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها . (2) ملكية…

