الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي"سلاح ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقه " . نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن . مالا يقبل منها "الطعنرقم ۲۲۸٥٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول