تقادم " التقادم المسقط : التمسك به " .
الموجز
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به وبيان نوعه أمام محكمة الموضوع فى عبارة لا تحتمل الإبهام . علة ذلك .
القاعدة
أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى على كل ذى مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به إذ أن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع أخر لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أغسطس سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، أحمد عبد الله ومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة. (136) الطعن رقم 2125 لسنة 79 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القضاء العادى . صاحب…

