عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين بغير رقابة من محكمة النقض . شرطه . عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
القاعدة
أن (لمحكمة الموضوع سلطة) تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أغسطس سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، أحمد عبد الله ومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة. (136) الطعن رقم 2125 لسنة 79 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القضاء العادى . صاحب…

