محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "بوجه عام ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۰٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.