دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۹٤۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.