حكم " عيوب التدليل " . ما لا يعد قصوراً .
الموجز
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.
القاعدة
خلو الأوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عل ان العقد المطالب بالرسم عنه هبة في صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا الدفاع او يغفل الرد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي جمجوم, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة. (260) الطعن 3231 لسنة 61 القضائية (1, 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". (1) القانون 6 لسنة 1991 المعمول به من 14/ 3/ 1991 والمعدل للمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر التوثيق. اقتصاره على استحداث…

