الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها" . قتل خطأ . إصابة خطأ .الطعنرقم ٤۳۰ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰٦/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول