إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۳۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.