الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ".إثبات ." بوجه عام ". "شهود ". نقض ." أسباب الطعن . ما لايقبل منها ". رابظة السببيه . خطا .الطعنرقم ۲۲٦۳ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول