إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القاعدة
وإذ كان المدافع عن الطاعن لم يكشف أمام محكمة الموضوع عن الوقائع التي يرغب مناقشة المجني عليهن حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلباً مجهلاً عن سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعن إليه ، ومن ثم يكون منعي الطاعن غير سدید .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و منتصر الصيرفي وعادل غازي و إبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف أبو العلا . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء ١٤ من محرم سنة ١٤٤٢ ه…

