نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه جزئيا . أثره . عدم إزالته كليا . إزالة الأجزاء التي تم نقضها فقط وتلك التي تأسست عليها وارتبطت بها من أجزاء الحكم الأخرى . بقاء الأجزاء التى لم يطعن فيها أو التى قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها قائمة . علة ذلك . م 271 مرافعات . مثال .
القاعدة
إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذى تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى، إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم فى هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذى قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقى أجزاء الحكم التى لم يطعن فيها أو التى قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها، إذ يصير قضاء الحكم فيها باتًا لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هى للفصل فى الموضوع، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات من أنه "... وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فى الطعن السابق رقم 8103 لسنة 87ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ 72/733‚272‚99 جنيه لصالح بنك مصر، وكان الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فى هذا الخصوص يزيل فقط الجزء المنقوض منه فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن ينبنى عليه حكم آخر، انصب على هذا الجزء التى تم نقضه، فيضحى النعى على الحكم بهذا السبب واردًا على غير محل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (126) الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . (1) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى…

