أوراق تجارية " الكمبيالة : كفالة الكمبيالة " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة المدين الأصلي من المبلغ المكفول من الطاعنين . إلزام الحكم للطاعنين بذلك المبلغ باعتبارهم كفلاء متضامنين لها . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة -وهى المدين الأصلى- من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره 62/733‚272‚99 جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التى سقط الحق فى استيفائها نتيجة إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها فى المواعيد المقررة، ثم عاد الحكم المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى -الشركة المذكورة- وأن التزامهم يسقط وينقضى بسقوط وانقضاء الدين الأصلى المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (126) الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . (1) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى…

