نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
خطأ الحكم في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض . أثره . لا يفسده ولا يؤدى إلى نقضه .
شرطه . انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة . علة ذلك .
القاعدة
لا ينال من صحة النتيجة التى انتهى إليها الحكم خطأه فى الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور فى هذه الأسباب مادامت لا تعتمد فى ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمـد القاضى نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (125) الطعنان رقما 12121، 14801 لسنة 75 القضائية (1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن " . وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن . م 255 مرافعات . مثال . (2-4) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الكمبيالة : العائد على…

