نقض " التقرير بالطعن وتقديم الأسباب "
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم9123 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 19 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي و د/ أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وتقديم الأسباب " تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس…

