إفلاس " شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ".
الموجز
الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وجوب أن تفصِل المحكمة الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . علة ذلك .
القاعدة
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، محمد أبازيد وخالد مندور نواب رئيس المحكمة. (119) الطعون أرقام 3939، 4051، 4163 لسنة 79 القضائية (1-4) إفلاس " شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ". (1) الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات…

