إفلاس " شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها استنادًا إلى توقفها عن دفع ما يستحق عليها من ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية . خطأ . علة ذلك . م 555 ق التجارة . مثال .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس. وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، محمد أبازيد وخالد مندور نواب رئيس المحكمة. (119) الطعون أرقام 3939، 4051، 4163 لسنة 79 القضائية (1-4) إفلاس " شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ". (1) الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات…

