دفاع . إجراءات .
الموجز
عدم التزام المحكمة باجابة كل طلب للتأجيل .رفض هذا الطلب بعد تبين المحكمة أن الدعوى مستوفاة .لا اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1955 (54) القضية رقم 324 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) عقد. تفسيره. تعرف نية العاقدين. لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى التفسير لتعرف هذه النية. (ب) دفاع. اجراءات. عدم التزام المحكمة باجابة كل طلب للتأجيل. رفض هذا الطلب بعد تبين المحكمة أن الدعوى مستوفاة. لا اخلال بحق الدفاع. 1 - لقاضى الموضوع…

