إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۷٤۹۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.