الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . اختلاص أموال أميريه . تزوير . دعوي جنائية ." رفعها " . " نظرها والحكم فيها ". نيابة عامة . مستشار الإحالة .نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".الطعنرقم ۲۳۷۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول