أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات " .
الموجز
الأراضى غير المزروعة . م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضى الموات التى لا مالك لها غير الداخلة في زمام المدن والقرى .
القاعدة
أنه قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تُعتبر الأراضى غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التي لا مالك لها، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضى التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقى، منصور الفخرانى وصلاح المنسى نواب رئيس المحكمة. (116) الطعن رقم 8725 لسنة 80 القضائية (1) أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات " . الأراضى غير المزروعة . م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضى الموات التى لا مالك لها غير الداخلة في زمام المدن والقرى . (2-5) ملكية " بعض صور الملكية :…

