حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. اثبات "بوجه عام"
الموجز
الحكم لم ينسب إلى ضابط الواقعة قولاً بمحاولة الطاعن الفرار أو ترجله من المركبة التي كان يفحص تراخيصها . النعي عليه بخلاف ذلك في غير محله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 10119 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 10 من يــولـيـه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلـــى ســـلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــد الـــجـنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، عـــــبــــد الــهــادي مـــحــمـود نواب رئيس المحكمة ويـــاســــيـــن إســـمـــاعـــيـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة…

