تضامن " ماهيته " .
الموجز
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى . وجوب بيان الحكم لسنده فى المسئولية التضامنية . الأساس الذى بنى عليه قضاءه . لازمه . استخلاص سائغ .
القاعدة
أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى قائم على الإرادة بوجه عام ويتعين على الحكم الذى يُرتب المسئولية التضامنية أن يُبين المصدر الذى استند إليه في ذلك، ويجب أن يكون الأساس الذى بنى عليه قضاءه مستخلصاً من أدلة سائغة تتفق مع صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خـــشـبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة. (112) الطعن رقم 12430 لسنة 87 القضائية (1) تضامن " ماهيته " . التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى . وجوب بيان الحكم لسنده فى المسئولية التضامنية . الأساس الذى بنى عليه قضاءه . لازمه…

