الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". رأفة . غرامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".الطعنرقم ۱۰۱۲٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول