محاماة . وكالة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره ".
القاعدة
أن استعداد المحامي أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان الثابت من محضار جلسات المحاكمة أن المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى وأبدى دفوعاً ودفاعاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هادى عبد الرحمن و وهشام الجندى وهشام والى و محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب أبو حليمة .وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 30 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق…

