وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
القاعدة
وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة الأصلي والتكميلي – هي بذاتها التي كانت مطروحة بجلسات المحاكمة ودارت عليها المرافعة ، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة أو إضافة مبالغ أخرى ألزمت بها الطاعن سوى ما تلقاه من المودعين وامتنع عن ردها لأصحابها – على خلاف ما يدعيه بأسباب طعنه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هادى عبد الرحمن و وهشام الجندى وهشام والى و محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب أبو حليمة .وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 30 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق…

