نقد " نقد أجنبى " .
الموجز
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . ق رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
القاعدة
إذ كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه "لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزى فى تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (107) الطعنان رقما 10817، 11221 لسنة 87 القضائية (٢،١) تقادم "التقادم مسقط : قطع التقادم: أسباب قطع التقادم الصادرة من المدين: الإقرار بحق المدين" "أثر زوال التقادم المنقطع" . (1) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . المادة 385/1 مدنى .…

