شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " الفوائد على الأوراق التجارية " .

الطعن
رقم ۱۰۸۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٥/۰۸⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۰۷

الموجز

مطالبة البنك المطعون ضده بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل واستحقاقه له . مؤداه . استحقاقه للفوائد من تاريخ رفع الدعوى . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان البنك المطعون ضده قد طالب فى دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من مايو سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (107) الطعنان رقما 10817، 11221 لسنة 87 القضائية (٢،١) تقادم "التقادم مسقط : قطع التقادم: أسباب قطع التقادم الصادرة من المدين: الإقرار بحق المدين" "أثر زوال التقادم المنقطع" . (1) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . المادة 385/1 مدنى .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا