أوراق تجارية " الفوائد على الأوراق التجارية " .
الموجز
مطالبة البنك المطعون ضده بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل واستحقاقه له . مؤداه . استحقاقه للفوائد من تاريخ رفع الدعوى . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان البنك المطعون ضده قد طالب فى دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (107) الطعنان رقما 10817، 11221 لسنة 87 القضائية (٢،١) تقادم "التقادم مسقط : قطع التقادم: أسباب قطع التقادم الصادرة من المدين: الإقرار بحق المدين" "أثر زوال التقادم المنقطع" . (1) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . المادة 385/1 مدنى .…

