شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تزوير " إجراءات الإدعاء بالتزوير " .

الطعن
رقم ۱۰۸۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٥/۰۸⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۰۷

الموجز

للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى التصريح من المحكمة بذلك . مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للإدعاء بالتزوير . مثال .

القاعدة

أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك فى صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على الحكم إن هو قضى فى موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من مايو سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (107) الطعنان رقما 10817، 11221 لسنة 87 القضائية (٢،١) تقادم "التقادم مسقط : قطع التقادم: أسباب قطع التقادم الصادرة من المدين: الإقرار بحق المدين" "أثر زوال التقادم المنقطع" . (1) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . المادة 385/1 مدنى .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا