الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود" "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " .مأمورو الضبط القضائي .حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع"الدفع بتلفيق الاتهام" "الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". الطعنرقم ۱۰۱۰٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول