مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " .نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۰۱۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.