شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

الطعن
رقم ۱۲۰٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم12052لسنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 19 من ديسمبر سنة 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / رفعت طلبة    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد هديب ، كمال عبد اللاه

و وائل الشيمي    نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته "

بيان الحكم وصف التهمة وميقات تحرير الإذن ومضمونه ومكان الضبط والتفتيش. كفايته لتحقيق غاية الشارع من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات.

خلو الحكم من الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن وفترة سريانه. لا يعيبه.

(3) قصد جنائي . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه.

(4) مواد مخدرة .قصد جنائي .جريمة " أركانها ".

مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته . يتحقق به جريمة المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ .

(5) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

 إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. لا يقدح في ذلك . اختلاف أقوالهما في بعض التفاصيل. شرط ذلك؟

(6) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته

(7) إثبات " قرائن " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. كفاية اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش

عدم بیان مهنة ومحل إقامة الطاعن تحديداً في محضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم. غير لازم. له الاستعانة في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم . حد ذلك؟

النعي بخلو محضر التحريات من بيان مهنة الطاعن أو بأن مجريها لم يجر مراقبة شخصية له . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة

(8) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . مواد مخدرة.

صدور الإذن بتفتيش الطاعن استنادا لما دلت عليه التحريات من حيازته مواد مخدرة. مفاده: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.

(9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . قبض . تفتيش . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟

انتهاء الحكم سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش . تعويله في الإدانة على أقوال القائم بالضبط. لا عيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2015 جنايات مركز فاقوس ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة 2015 شمال الزقازيق ) بأنه في يوم 6 من سبتمبر سنة 2015 – بدائرة مركز فاقوس - محافظة الشرقية :-

– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانونا ً.

وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 5 من مارس سنة 2018 عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 2 من مايو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش" بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والتهمة المسندة إليه ومكان وقوع الجريمة وتاريخ صدور إذن التفتيش ومضمونه ووظيفة مصدره وفترة سريانه ، ولم يعن باستظهار القصد الجنائي لدي الطاعن ، ولم يدلل على علمه بكنه المادة التي دانه بإحرازها ، وخلص إلى توافر القصد المجرد في حقه دون أن يدلل على ذلك تدليلاً كافياً ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول على الرغم من اختلاف دور كل منهما في إجراء التحريات ، كما لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي اكتفاء بإيراد نتيجته ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب الطعن ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، مما يبطل الدليل المستمد من تنفيذه وشهاده القائم به ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وبما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين - خلافا لما يقوله الطاعن - وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وميقات تحرير الإذن ومضمونه ومكان الضبط والتفتيش مما يكفي لتحقيق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن وفترة سريانه ، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن تنفيذ الإذن قد جرى بعد انقضاء الأجل المصرح بإجرائه فيه ، أو عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفعا بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، غير قادح في ذلك اختلاف أقوالهما في بعض التفاصيل التي لم يوردها الحكم أو يركن إليها في تكوين عقيدته - وهو الحال في الدعوى - ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صائب. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لجوهر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان عدم بیان مهنة ومحل إقامة الطاعن تحديداً في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مجري التحريات لم يجر مراقبة شخصية أو خلو محضر التحريات من بيان مهنة الطاعن كأساس لهذا الدفع ، فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة ، وإذ كان الحكم عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه بما يتفق مع هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال القائم بالضبط ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا