نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
القاعدة
نص الحكم — معاينة
محكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةغرفة المشورةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامــة توفيق عبد الهادي " نائب رئــيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــــدي عبــــــــد الحليــــــــم ، د / أيمـــــــن أبـــــــو علـــــم " نائبي رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء الأول من رجب سنة 1441 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2020 .أصدرت القرار الآتي :…

