نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم6142 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 19 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحي العشماوي ، خالد الحادي و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟…

