أمن دولة " انضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون " . ارتباط . عقوبة "تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض "سلطتها ".
الطعن
رقم ۳۸۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.