تأميم .
الموجز
تأميم المنشأة . وروده على رأس ما لها دون الأرباح التى حققها قبل التأميم .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق. (156) الطعن رقم 1678 لسنة 53 القضائية (1) تأميم. تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك. (2) شركات. إدماج. دعوى "الصفة في…

