الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات" اعتراف ".محضر الجلسة .إجراءات ." إجراءات المحاكمة ".نقض ." اسباب الطعن ما لايقبل منها ". اكراه .دفوع . " الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه ". بطلان .الطعنرقم ۲۲٦۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول