عمل " بدلات : بدل التفرغ " .
الموجز
وضع الطاعنة قاعدة عامة مجردة بلائحتها لصرف بدل التفرغ للفئات المقررة للعاملين بشروط وأوضاع محددة . عدم انتماء المطعون ضدهم إلى الفئة التي يحتسب لها بدل التفرغ بنسبة 30% من مربوط الدرجة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم في بدل التفرغ بهذه النسبة استنادا لقاعدة المساواة . خطأ . علة ذلك . المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون .
القاعدة
إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسری اعتبارا من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها علـــــــــى أن "يمنح بدل تفرغ يصرف شهرياً للعاملين الآتى بيانهم:۱- 30% من بداية ربط الدرجة للمهندسين. 2-30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4-9جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة يزاد إلی ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملين مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 2018 برئاسة السيد القاضى / منصـــور العشــرى نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح ووليد رستم نواب رئــيــس المحكمة ومحمد العبد. (101) الطعن رقم 3784 لسنة 87 القضائية (1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات توزيع الكهرباء " . لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير . مؤداه . سريان لوائح كل شركة حتى وضع…

