الرئيسيةالأحكامعمل " إنهاء الخدمة : إنهائها بالارادة المنفردة : الاستقالة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۱٥۸۱٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٥/۰٦المكتب الفنى٦۹رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول