شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أجر : تجنيد " .

الطعن
رقم ۷٤ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸٥/۱۰/۲۷⁩
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۱۹۷

الموجز

الأجر . الأصل فيه أنه لقاء العمل . الاستثناء . حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل . الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط . علة ذلك .

القاعدة

لما كان الأصل في إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص في المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - و المطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة العسكرية في أحكامه و مبناه.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم بركة نائب رئيس المحكمة، الدكتور علي فاضل، طلعت أمين صادق ومحمد السيد الحواش.

(197)
الطعن رقم 74 لسنة 50 القضائية

عمل "أجر: تجنيد".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط. علة ذلك.
لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم 4443 سنة 1977 كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 345 ج و900 م، قال بياناً لها إنه عمل لديها منذ 1/ 8/ 1961 بقسم التجهيزات بمصنع ميت غمر واستدعي للخدمة العسكرية في 7/ 11/ 1963 وبقى مجند سنتان وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً حتى 1/ 11/ 1966 إذ تم تسريحه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية، ولما كان يستحق أجره كاملاً عن مدة التجنيد المذكورة وامتنعت الطاعنة عن أدائه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبعد أن حكمت المحكمة بندب خبير قضت في 25/ 4/ 1979 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 334 ج و812 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد أمامها برقم 509 سنة 31 ق. وبتاريخ 12/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الأجر مقابل العمل ولم يرد في قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 أو في قوانين العمل نص يلزم صاحب العمل بأداء أجر العامل في خلال مدة تجنيده الإلزامية والتي حالت بين المطعون ضده وبين أداء العمل لدى الطاعنة ومن ثم فإنها لا تلزم بأداء أجره عن مدة تجنيده التي انتهت لعدم لياقته الطبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن مدة تجنيده على سند من القول بأن القانون رقم 505 لسنة 1955 ألزم جهة العمل بأداء أجر العامل وبدل طبيعة العمل مدة استدعائه للاحتياط في حالة الحرب أو الطوارئ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - على أن: "أولا - تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل.." مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون، فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد استدعي لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ابتداءً من 7/ 11/ 1963 حتى صدور قرار المجلس الطبي العسكري في 1/ 11/ 1966 بعدم لياقته طبياً وهي المدة المطالب بالأجر عنها، فإن ذلك لا ينفي عنه صفة المجند عن الفترة التي قضاها بالتجنيد الإلزامي، وطبقاً للمادتين 122، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرطة والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ومن ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أجر المطعون ضده عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد كحالة الاستدعاء للاحتياط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 509 سنة 31 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا