دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " .
الموجز
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها .
القاعدة
الدعوى إن هى إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (95) الطعن رقم 17101 لسنة 85 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " . الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . (3،2) شركات " شركة التضامن : إدارة شركة التضامن " . (2) مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة ديون…

